نبذه عن قسم الاستيراد

يقوم قسم الاستيراد بمنح هويات واجازات الاستيراد للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وكذلك للمكاتب العلمية المسجلة لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة .

شعب قسم الاستيراد

    • شعبة استيرادات المواد الغذائية والزراعية
    • شعبة استيرادات المواد المتنوعة
    •  شعبة استيرادات السيارات
  •  شعبة الخدمات

خدمات قسم الاستيراد

اجازات الاستيراد

توفير خدمة اصدار اجازات الاستيراد

اصدار هويات الاستيراد

توفير خدمة اصدار هويات المستوردين

التعليمات والضوابط

تعليمات اصدار اجازة الاستيراد المصادق عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ل /ت/م/21268 في 24/6/2015
ضوابط منح هوية الاستيراد

الافراد

  • الاستيرادات الشخصية :- لاتتطلب هوية من المستورد
  • الاستيرادات التجارية :– متاحة لكافة المواطنين وتتطلب الحصول على هوية المستورد مع تقديم ما يثبت مزاولته مهنة تستدعي الاستيراد اضافة الى المستمسكات الثبوتية وصورتين شخصية وحسب القوانين النافذة بالعراق لمن يسمح له مزاولة العمل التجاري .

 الشركات

  • أ- اجازة الاستيراد متاحة لجميع الشركات المحلية ( الوطنية والمساهمة والمشاريع الاستثمارية المرخصة حسب قانون الاستثمار ) والوكالات التجارية المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات وفروع الشركات الاجنبية ،وتتطلب اصدار هوية المستورد على ان تقدم مايثبت تسجيلها لدى دائرة مسجل لشركات مع المستمسكات الثبوتية للمدير المفوض للشركة ونسخة من جواز السفر بالنسبة للشركات الاجنبية وحسب القوانين النافذة بالعراق .
  • ب- تكون مدة نفاذ الهوية سنتان من تاريخ صدورها .
تعليمات الحصول على هوية الاستيراد
  1.  أستحصال الموافقة الأمنية للمستورد ( أذا كان عراقي من وكالة الوزارة لشؤون الاسنخبارات والتحقيقات الاتحادية والاجنبي من جهاز المخابرات الوطني العراقي ) بحسب قرار مجلس الأمن الوطني رقم ( 24 ) لسنة 2018 .

2.ان اصدار هوية الاستيراد للشركات الوطنية يتطلب احضار الاوراق الثبوتية للشركة وهي محضر اجتماع لهيئة الشركة يتم فيه تعيين مدير مفوض للشركة واعطاء كافة الصلاحيات لادارة الشركة وتكون مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات لنفس السنة التي يتم فيها تقديم طلب اصدار أو تجديد الهوية  .

3. عقد تأسيس او بيان تأسيس للشركة ويكون العقد أو بيان الشركة مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات لنفس السنة .

4.شهادة تأسيس الشركة  مصدقة من دائرة مسجيل الشركات لنفس السنة   .

5.تقديم مستمسكات المدير المفوض وجواز السفر (أصل وصورة) م مع صورتين حديثة ويتم هذا الاجراء حتى في حالة تجديد هوية الاستيراد لكل عام وفي حالة اصدار هوية اصدار لاول مره .

6.اذا كانت فروع الشركات العربية والاجنبية العاملة  في العراق  فيتم أصدار هوية الاستيراد وفق نظام فروع الشركات الأجنبية رقم ( 2 ) لسنة 2017 المادة – 6 -والمادة – 14 – ويتطلب إحضار الاتي :-

أ – اجازة تأسيس فرع للشركة بالعراق صادر من دائرة تسجيل الشركات .

ب – كتاب تحويل مكتب الشركة الى فرع صادر من دائرة تسجيل الشركات .

ج – تفويض من الشركة الام للمدير المفوض بادارة فرعها بالعراق سواء كان هذا الشخص عراقياً أو عربياً او أجنبياً

د. يجب ان يكون لتلك الشركة عقد مع الدولة العراقية أي وزاراتها والشركات التابعة لها والهيئات والمحافظات وان يكون العقد ساري المفعول ويذكر فيه مدة العقد وبحسب المادة ( 4) من نظام فروع الشركات الاجنية المذكورة أنفاً .

و.تقديم نسخة من جواز المدير المفوض مع هوية الاقامة نافذة المفعول( الأصل والصورة )  مع صورتين شخصية حديثة اذا كان  اجنبياً  وبحسب المادة ( 7 ) من نظام فروع الشركات الجنبية رقم ( 2 ) لسنة 2017. أما المدير المفوض العراقي  يطلب منه مستمسكاته الشخصية ( الاصل والصورة ) مع صورتين شخصية حديثة .

اصدار هوية لشركات المؤسسة في اقليم كردستان

  1.  شهادة تأسيس للشركة باقليم كردستان تحمل اسم الشركة ونشاطها ورقم لتلك الشهادة .
  2. محضر اجتماع لاعضاء الهيئة لتنصيب المدير المفوض للشركة ومنحه كافة الصلاحيات لادارة الشركة .
  3. يتم اعتمادها عند تصديق الك الوثائق بدائرة تسجيل الشركات .
  4. يتم اعتمادها بكتاب رسمي صادر من دائرة تسجيل الشركات يؤيد ان تلك الشركة مسجلة رسمياً .
  5. تقديم مستمسكات المدير المفوض مصورة مع صورتين ويتم هذا الاجراء في حالة تجديد هوية الاستيراد لكل عام وفي حالة اصدار هوية الاستيراد لاول مرة .

اصدار هويات للمكاتب العلمية الخاصة بأستيراد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية 

  1.  كتاب تاييد  بممارسة مهنة الصيدلية وفق أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل صادر من نقابة الصيادلة / المقر العام . أو مالكككاً لمستشفى وبتأييد من وزارة الصحة وتعامل المستشفيات الصحية الخاصة معاملة الشركات المسجلة وفق قانون تسجيل الشركات رقم (21) لسنة 1997 أستناداً الى قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة  الأتحادي رقم (25 ) لسنة 2015.
  2. هوية نقابة الصيادلة نافذة المفعول للصيدلي المسؤول عن المكتب العلمي المراد منحه هوية استيراد .
  3.  المستمسكات الشخصية  للصيدلي هوية الاحوال + بطاقة السكن + صورتين + جواز السفر.

أصدار هويات صياغة الذهب والمعادن الثمنية : وفق قرار مجلس الوزراء رقم (335) لسنة 2017 

  1. – تقديم إجازة ممارسة المهنة صادرة عن وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية نافذة المفعول.
  2. – مستمسكات شخصية لصاحب العلاقة ( هوية الأحوال + بطاقة السكن + صورتين + جواز السفر ) .
<strong>ضوابط منح اجازة الاستيراد</strong>

ا.تكون مدة نفاذ اجازة الاستيراد سنة واحدة .

ب. تمنح إجازات الأستيراد للسلع والمواد حسب نوع السلعة والقوانين والقرارات والتعليمات النافذة الخاضعة لها هذه المواد والسلع .

ج- يحق للمستورد تحديد منفذين ( منفذ ومنفذ بديل ) ويسمح له بتغيير المنفذ  لمرة واحدة وذلك بتقديم طلب  للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية .

د- اجازات الاستيراد للنباتات ومنتجاتها المجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية والمنتجات الزراعية الموسمية والحيوانات الحية يتم تحديد ( مدة الأجازة ، الكمية ، المنشأ ، المنفذ ) من قبل الجهة القطاعية المعنية ( وزارة الزراعة ) وحسب قانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 وقانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة2013 والروزنامة الزراعية الموسمية .

د. تمنح إجازات الأستيراد للمواد الكيمياوية والمزدوجة الأستخدام والمواد الخطرة أستناداً الى الألية المعممة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش.ل/ص/42/3426) في 21/12/2015 .

ذ. استيراد الذهب والمعادن الثمينة تخضع للقرار رقم ( 335 ) لسنة 2017 .

ر. استيراد المشتقات النفطية تخضع الى قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 وتعليماته .

ز- يشترط في السلع الواردة للعراق ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية وخضوعها لفحوص الجهات المختصة الاخرى كوزارة الصحة والزراعة او أي جهة خاصة اخرى معتمدة على ان ترافق البضاعة المستوردة كافة المستمسكات الخاصة بشهادات الفحص الدولية والشهادات التي تحددها الجهات القطاعية كل حسب اختصاصه .

س. تخول الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية صلاحية تحديد كميات المواد ( عدا ماتحدده الجهات القطاعية ) لكل اجازة استيراد . مع قيام الوزارات القطاعية المعنية بتزويد الشركة بدراسات دقيقة حسب حاجة واستيعاب السوق المحلية في المواد التي تقع ضمن اختصاصها .

ش. يعامل القطاع المختلط معاملة القطاع الحكومي في منح اجازة الأستيراد فيما اذا كانت مشاركة الدولة بنسبة خمسة وعشرون بالمائة ( 25% ) فما فوق وبعكسه يعامل معاملة القطاع الخاص .

ص. خضوع الجهات والمساعدات والتبرعات لإجازة الأستيراد مع اعفائها من أجور الخدمات .

<strong>تعليمات استيراد السيارات والدراجات النارية</strong>
  •  حيث تم العمل وفق ما جاء بالقرارات النافذة قرار مجلس الوزراء رقم (215 ) لسنة 2009 .
  •  تمنح اجازة الاستيراد بمعدل سيارة واحدة لمرتين في السنة للافراد والتي تحمل صيغة الاستخدام الشخصي وبدون المطالبة بهوية المستورد .

ج. يتم منح خمسين دراجة نارية لكل اجازة استيراد .

تعليمات اصدار اجازة استيراد المواد الغذائية والزراعية

1 . يتم اصدار اجازات استيراد المواد الغذائية والزراعية استناداً الى موافقة مسبقة من وزارة الزراعة بالنسبة للمواد الاولية ( الخام ) استناداً الى قرارات مجلس الوزراء المرقمة 1741 في 27/6/2006 و 13215 في 14/5/2009 و 2281في 14/2/2007 .

2 . كما يتم اصدار اجازات استيراد بالمواد الغذائية المصنعة استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم 33751 في 31/12/2008 بعد قيام المستورد بجلب كتاب صادر عن وزارة الصحة يؤيد توفر مخزن مستوفي للشروط الصحية لخزن المواد الغذائية .

3.مفاتحة وزارة الزراعة / الهيئة العامة لوقاية المزروعات واستحصال موافقاتها قبل اصدار اجازة الاستيراد لبعض مواد العطاريات

4.الالتزام بكافة التعليمات التي تردنا من الجهات القطاعية المسؤولة حول منع او فتح استيراد للمواد الغذائية وكذلك بالنسبة لقرارات الهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية والموقف الوبائي لمرض انفلونزا الطيور .

5. يشترط الحصول على اجازة استيراد للمواد اعلاه ان تكون شركة مسجلة اصولياً وحاصلة على هوية استيراد مجددة للعام الحالي مع ملأ استمارة خاصة بذلك .

Click to toggle
  1.  الاستيراد الشخصي
  • – تمنح إجازة الاستيراد بمعدل سيارة واحدة لمرتين في السنة للافراد والتي تتحمل صيغة الاستخدام الشخصي وبدون المطالبة بهوية الاستيراد .
  • – المستمسكات المطلوبة ( شهادة الجنسية –  هوية الاحوال – بطاقة السكن – البطاقة التموينية ).
  • – تفاصيل السيارة ( رقم الشاصي – اللون – الموديل – اسم السيارة – منشأ السيارة – منفذ دخول السيارة ) وضمن الموديلات المسموحة وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2009  وقرار رقم ( 10) لسنة 2012 وقرار رقم (216) لسنة 2011 .

2. الاستيراد التجاري لسيارات القائمة المرفقة 

تتمنح الشركات إجازة استيراد لكمية ( 10 ) سيارات لكل إجازة استيراد ( استناداً الى قرار مجلس إدارة الشركة ) . وحسب قائمة مرفقة بالاجازة مثبت فيها مواصفات السيارات وارقام شواصيها وتتطلب الحصول على هوية استيراد نافذه الصلاحية .

  1. سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

استيراد سيارة لمرة واحدة للفئة المشمولة بعد جلب تقرير طبي مذكوراً فيه نسبة العجز على ان تكون من (50%) فما فوق وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 ويكون معفي من رسوم ( الكمرك – الضريبة – لوحة الرقم ).

4.سيارات الكفاءات العائدة

استيراد سيارة بنفس مستمسكات الاستيراد الشخصي وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2008 ويكون معفي من رسوم كمرك وضريبة ولوحة الرقم .

5.السيارات المصفحة

يتم عن طريق جلب كتاب من الهيئة العامة للكمارك يتضمن معلومات السيارة وموافقة من رئيس مجلس الوزراء او وزير الداخلية اضافة الى المستمسكات الثبوتية ومعلومات السيارة وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 7 لسنة 2007 .

6.سيارات موظفي وزارة الخارجية والملحقيات

تتم عن طريق جلب الكتاب الخاص من وزارة الخارجية وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 2011 ويشمل موظفي الملحقيات التجارية والثقافية والعسكرية وموظفي وزارة الخارجية ويكون من حقه استيراد السيارة دون الموديل ( 5 سنوات ) .

  1. السيارات الانتاجية

تتطلب الحصول على اجازة الاستيراد ضمن الموديلات المسموحة وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2009 وتعديله 432لسنة 2012 وتكون استيراد السيارات دون الموديل ( 5 سنوات ).

.

تعليمات اصدار اجازة استيراد للمواد المتنوعة

المواد الكيمياوية والاجهزة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج قائمة (32 س ) وزارة العلوم والتكنلوجيا / هيئة الرقابة الوطنية .

المواد الكيمياوية والمواد ذات الطابع المزدوج قائمتي ( 16 س ) (32 س ) .

يتطلب اصدار اجازة الاستيراد للمواد بالقائمتين اعلاه على استحصال الموافقات من الجهات التالية :-

1 . وزارة الداخلية – مديرية الدفاع المدني – مديرية شرطة حماية البيئة .

  1. وزارة الداخلية – وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية – مديرية التقنيات المعلوماتية – قسم التراخيص ( القيد الامني والجنائي ) سنوياً.
  2. جهاز المـــــــــــخابرات الوطني العــــــراقي ( للشــــــــــــــــركات الاجنبية والشركات العراقية مديرها المفوض غير عراقي ) .
  3. وزارة الصحة في حال كون المواد الكيمياوية تدخل ضمن السلائف الكيمياوية ( القائمة الحمراء ) التي تدخل في صناعة المخدرات .

– اجهزة الاتصالات وكامرات المراقبة

  1. هيئة الاعلام والاتصالات .
  2. وزارة الداخلية / وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية التقنيات المعلوماتية / قسم التراخيص .

– وزارة البيئة

  1. المواد التي تؤثر على طبقة الاوزون ( غازات واجهزة تبريد )
  2. اجهزة الاطفاء والمواد التي تدخل بها ( الرغوه والباودر ) .
  3. المواد الكيمياوية

– الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة

المواد المشعة والمواد النووية والمصدر المشع

وزارة الزراعة – الادوية واللقاحات البيطرية – الاسمدة – المبيدات

وزارة النفط – زيوت المحركات والشحوم والمحروقات

وزارة الصحة –الادوية البشرية – الاجهزة ذات الطابع الطبي – المواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والمخدرات المعدات الطبية – المستلزمات الطبية .

وزارة الدفاع

1.دائرة ثقافة الاطفال – لعب الاطفال غير المحرضة على العنف والطائفية .

  1. دائرة العلاقات الثقافية العامة – الكتب والمجلات والمنشورات اليومية

وزارة الصناعة والمعادن

  1. تقوم بتقدير الحاجة السنوية للمواد الاولية الداخلة في انتاج المعامل الانتاجية المسجلة لدى مديرية التنمية الصناعية .

منح الموافقات على استيراد المواد التي تنتج من قبل مصانع ومعامل وزارة الصناعة والتي تدخل بالصناعة العراقية ( الاسمنت بكافة انواعه – الكلس الجيري – مادة الكلنكر ) .